فلا فرق ، وإلاّ فهي مشهورة في كلّ ناحية عند الفقهاء وغيرهم (١).
ح ـ لو قال : إلى الجمعة ، حُمل على الأقرب في الجُمع. وكذا غيره من الأيّام ؛ قضيّةً للعرف المتداول بين الناس ، بخلاف « جمادى » و « ربيع ».
ط ـ لو أجّله إلى الجمعة ، حلّ بأوّل جزء منه ؛ لتحقّق الاسم ، فإذا طلع الفجر من يوم الجمعة ، فقد حلّ.
ولو قال : إلى شهر رمضان ، فإذا غربت الشمس من آخر شعبان ، فقد حلّ الشهر ، ويحلّ الدَّيْن.
والفرق بينهما : أنّ اليوم اسم لبياض النهار ، والشهر يشتمل على الليل والنهار.
وربما يقال : يحلّ بانتهاء ليلة الجمعة وانتهاء شعبان (٢). والمقصود واحد.
ي ـ لو قال : محلّه في الجمعة ، أو في رمضان ، أو في سنة كذا وكذا ، فإن لم يعيّن أوّل ذلك أو آخره ، بطل وبه قال الشافعي (٣) لأنّه جعل اليوم ظرفاً لحلوله ولم يبيّن. وكذا الشهر والسنة ولم يبيّن ، فيكون تقديره : أنّه في وقت من أوقات يوم الجمعة.
وقال بعض الشافعيّة : يجوز ، ويُحمل على الأوّل ، كما لو قال : أنت طالق في يوم كذا (٤).
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٩.
(٢) كما في العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٠ ، وروضة الطالبين ٣ : ٢٥٠.
(٣) المهذّب للشيرازي ١ : ٣٠٦ ٣٠٧ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٥٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٠.
(٤) المهذّب للشيرازي ١ : ٣٠٦ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٥٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٠.