مسألة ٤٣٢ : لو أسلم في جنسٍ واحد إلى أجلين أو أسلم في جنسين إلى أجلٍ واحد كما لو أسلم في قفيزي حنطة إلى شهرين يسلّم أحدهما في آخر الشهر الأوّل والباقي في آخر الثاني ، أو أسلم في قفيز حنطة وقفيز شعير إلى شهر يسلّمهما في آخره صحّ عندنا وهو أصحّ قولي الشافعي (١) للأصل.
والثاني : البطلان في الصورتين ؛ لأنّه ربما يتعذّر تسليم بعض النجوم أو بعض الأجناس فيه ، فيرتفع العقد فيه ، ويتعدّى إلى الباقي (٢).
وهو خطأ ، وإلاّ لزم في القفيز الواحد ذلك ؛ لجواز تعذّر بعضه.
مسألة ٤٣٣ : إذا جعل الأجل العطاء ، فإن قصد فعله ، بطل ؛ لتقدّمه وتأخّره ، فلا ينضبط. وإن قصد وقته ، صحّ إن كان معلوماً ، وإلاّ فلا. ولو قال : إلى شهر ، وأطلق ، اقتضى اتّصاله ، ووقت العقد مبدأ الشهر فالأجل آخره. وكذا إلى شهرين أو إلى ثلاثة أو إلى سنة أو سنتين ، بخلاف المعيّن ، فإنّه يحلّ بأوّله.
ولا يشترط في الأجل أن يكون له وَقْعٌ في الثمن ، فلو قال : إلى نصف يوم ، صحّ ؛ للعموم.
__________________
(١) المهذّب للشيرازي ١ : ٣٠٧ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٩٨ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٥٧٢ ، حلية العلماء ٤ : ٣٧٥ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٠ ٤٠١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥١.
(٢) المهذّب للشيرازي ١ : ٣٠٧ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٩٨ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٥٧٢ ، حلية العلماء ٤ : ٣٧٥ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٠ ٤٠١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥١.