وفيه بابان :
مسألة ٤٣٤ : يجب أن يكون المُسْلَم فيه معلوماً عند المتعاقدين ؛ لرواية العامّة عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم « مَنْ أسلف فليسلف في كيلٍ معلوم ووزنٍ معلوم وأجلٍ معلوم » (١).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام : « لا بأس بالسَّلَم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض » (٢) (٣).
ولأنّ المُسْلَم فيه عوض غير مشاهد يثبت في الذمّة ، فلا بُدَّ من كونه معلوماً.
وإنّما يتحقّق العلم بالمُسْلَم فيه بأمرين : ذِكْر اللفظ الدالّ على الحقيقة ، أعني لفظ الجنس ، كالحنطة والشعير والأرز والعبد والثوب وأشباه ذلك. وذِكْر اللفظ المميّز ، وهو ما يوصف به ممّا يميّزه عن جميع ما عداه ممّا يشاركه في الجنس كثيراً برفع الجهالة ، كصرابة (٤) الحنطة وحمرتها ودقّتها وغلظها وغير ذلك من الأوصاف ، فلو لم يذكر الجنس بل قال : بعتك شيئاً صريباً ، أو ذكره ولم يذكر الوصف ، بطل ، سواء كان ممّا
__________________
(١) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٢٥٩ ، الهامش (٥).
(٢) الكافي ٥ : ١٩٩ ، ٣ ، التهذيب ٧ : ٢٧ ، ١١٣.
(٣) في « ي » زيادة : « وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا بأس بالسَّلَم بالمتاع إذا سمّيت الطول والعرض ». انظر : التهذيب ٧ : ٢٧ ، ١١٥.
(٤) صربت الأرض واصْرَأَبَّ الشيء : املاسَّ وصفا. لسان العرب ١ : ٥٢٣ « صرب ».