فيها. وإن مزج السمسم بها ثمّ اعتصرها ، جاز (١).
د ـ المختلطات في أصل الخلقة ، كالشهد. ويجوز السلف فيه وهو أصحّ وجهي الشافعيّة (٢) لأنّ اختلاطه في أصل خلقته ، فأشبه النوى في التمر ، وكما يجوز السَّلَم في الشهد يجوز في كلّ واحد من ركنية.
والثاني للشافعيّة : المنع ؛ لأنّ أحد جزءيه الشمع ، وقد يقلّ تارة ويكثر اخرى ، فلا يمكن ضبطه (٣).
وهذه الكثرة والقلّة لم يعتبرها الشارع ، كما في صغر النواة وكبرها.
وأمّا اللبن : فإنّه شيء واحد يجوز السَّلَم فيه إجماعاً وإن كان قد يحصل منه شيئان مختلفان ، كالزبد والمخيض.
مسألة ٤٣٨ : اللحم لا يجوز السلف فيه عند علمائنا وبه قال أبو حنيفة (٤) لأنّه لا يضبط بالوصف ، ففيه السمين والهزيل ، والمشتمل على العظم والخالي عنه ، واللين والقويّ.
ولأنّ جابراً سأل الباقرَ عليهالسلام عن السلف في اللحم ، قال : « لا تقربه فإنّه يعطيك مرّة السمين ، ومرّة التاوي (٥) ، ومرّة المهزول ، اشتره معاينة يداً بيد » (٦).
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٨.
(٢) التهذيب للبغوي ٣ : ٥٧٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٨.
(٣) التهذيب للبغوي ٣ : ٥٧٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٨.
(٤) تحفة الفقهاء ٢ : ١٥ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢١٠ ، الهداية للمرغيناني ٣ : ٧٢ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١١ ، ١٠٧٧ ، فتاوى قاضيخان ٢ : ١١٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٠٢ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٣٤٢.
(٥) في « ي » والطبعة الحجريّة : « المساوي » بدل « التاوي ». والتاوي : الهالك. لسان العرب ١٤ : ١٠٦ « توا ».
(٦) الفقيه ٣ : ١٦٧ ، ٧٣٨ ، التهذيب ٧ : ٤٥ ، ١٩٣.