والرداءة. وإن كان كبيراً ، يذكر موضع اللحم منه ، ولا يأخذ في الوزن الرأس والساق والرِّجْل ؛ لأنّ ذلك لا لحم عليه (١).
مسألة ٤٣٩ : قد بيّنّا أنّ الاستقصاء في ذكر الأوصاف المخرج إلى عزّة الوجود وعسر التحصيل مبطل للسَّلَم ؛ لما فيه من تعذّر التسليم ، الذي هو مانع من صحّة البيع. ولأنّ في عقد السَّلَم نوعَ غرر ، فلا يحصل إلاّ فيما يوثق بتسليمه.
ثمّ الشيء قد يكون نادر الوجود من حيث جنسه ، كلحم الصيد في موضع العزّة ، وقد لا يكون كذلك إلاّ أنّه بحيث إذا ذكرت أوصافه التي يجب التعرّض لها ، عزّ وجوده ؛ لندور اجتماعها ، كاللآلي الكبار واليواقيت والزبرجد على ما بيّنّا ، وكجارية حسناء معها ولد صفته كذا ، أو أُخت أو عمّة بحيث يتعذّر حصوله ، فإنّه لا يجوز. ولو لم يتعذّر كجارية معها ولد أو شاة لها سخلة فإنّه يجوز عندنا.
وبالجملة ، الضابط عزّة الوجود وتعذّره ، فيبطل معه ويصحّ بدونه.
واختلفت الشافعيّة ، فقال بعضهم : يجب التعرّض للأوصاف التي تختلف بها الأغراض. وبعضهم اعتبر الأوصاف التي تختلف بها القيمة. وبعضهم جمع بينهما (٢).
وليست هذه الأقوال بشيء ؛ لأنّ كون العبد كاتباً أو أُمّيّا ، وكونه قويّاً في العمل أو ضعيفاً أوصاف يختلف بها الغرض والقيمة ، ولا يجب التعرّض لها.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٦٣.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٧.