إذا ثبت هذا ، فإطلاق الشافعي المنع من السلف في الجارية وولدها (١) ليس بشيء.
إذا ثبت هذا ، فيجب ذكر الصفات المميّزة في الولد المنضمّ إلى الجارية أو الأُخت أو العمّة ، كما في صفات الجارية.
مسألة ٤٤٠ : لو شرط كونها حبلى ، فالأقرب : الجواز ؛ لأنّه وصف مرغوب فيه عند العقلاء ، وتختلف به الأغراض والأثمان ، لا يوجب عزّةً ولا تعذّراً في التسليم ، فكان جائزاً ، كغيره من الشروط.
وللشافعيّة طريقان : أظهرهما : المنع ؛ لأنّ اجتماع الحمل مع الصفات المشروطة نادر (٢).
وهو ممنوع ؛ لأنّه شرط يمكن حصوله ، فجاز انضمامه إلى الشروط والصفات المشروطة ، كما لو شرط كون العبد كاتباً ، وكون الجارية ماشطةً مع الصفات المشروطة.
والثاني : قال أبو إسحاق وجماعة : إنّه على قولين بناءً على أنّ الحمل هل له حكم أم لا؟ إن قلنا : له حكم ، جاز ، وإلاّ فلا ؛ لأنّه لا يعرف حصوله (٣).
وهو ممنوع ؛ لإمكان المعرفة به.
ولو شرط كون الشاة لبوناً ، فالأقرب : الجواز. وللشافعيّة قولان (٤).
مسألة ٤٤١ : ولو أسلم في جارية وولد ، جاز ، وبه قال الشافعي (٥)
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٩.
(٢) حلية العلماء ٤ : ٣٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٩.
(٣) حلية العلماء ٤ : ٣٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٩.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٩.
(٥) انظر : التهذيب للبغوي ٣ : ٥٧٧.