حيث لم يشترط نسبة الولد إليها ، ويكون ذلك شراء جارية كبيرة وعبد صغير إذا لم يقل : ابنها.
ونحن قد بيّنّا جواز ذلك أيضاً.
ولو شرط في العبد أنّه كاتب أو صانع أو غير ذلك من الصنائع ، أو كون الجارية ماشطةً أو صانعةً ، جاز ، ولزمه أدنى ما يقع عليه الاسم ، وبه قال الشافعي (١).
مسألة ٤٤٢ : يجوز السَّلَم في الحيوان بسائر أنواعه عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق (٢) لما رواه العامّة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : أمرني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن أُجهّز جيشاً وليس عندنا ظهر ، فأمره النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يبتاع البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدّق (٣).
ومن طريق الخاصّة : رواية الحلبي في الصحيح عن الصادق عليهالسلام قال : « لا بأس بالسَّلَم في الحيوان إذا سمّيت الذي تسلم فيه فوصفته ، فإن وفيته وإلاّ فأنت أحقّ بدراهمك » (٤).
وعن زرارة في الصحيح عن الباقر عليهالسلام قال : « لا بأس بالسَّلَم في
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١١ ٤١٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٩.
(٢) التهذيب للبغوي ٣ : ٥٧٦ ، شرح السنّة للبغوي ٥ : ١٣٠ ، حلية العلماء ٤ : ٣٦٢ ، الوسيط ٣ : ٤٣٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٩ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٠١ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٣٣٨ ، المعونة ٢ : ٩٨٥ ، الاستذكار ٢٠ : ٩٢ ، ٢٩٣٨٢ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٢ ، ١٠٨٢ ، المغني ٤ : ٣٤١ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٣٩.
(٣) سنن البيهقي ٥ : ٢٨٧ و ٢٨٨ ، المصنّف لعبد الرزّاق ٨ : ٢٢ ٢٣ ، ١٤١٤٤.
(٤) التهذيب ٧ : ٤١ ، ١٧٤.