الحيوان.
مسألة ٤٤٣ : لا يجوز السَّلَم في رؤوس الحيوانات المأكولة ، سواء كانت مطبوخةً أو مشويّةً أو نيّةً ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين في النيّة ، أمّا المطبوخة والمشويّة فلا يجوز قولاً واحداً ؛ لاختلاف تأثير النار في ذلك ، فلم يجز ، كما لا يجوز السَّلَم في اللحم المشويّ والمطبوخ. أمّا النيّة فوجه المنع : أنّ أكثر الرأس العظام والمشافر ، فاللحم فيه قليل يختلف ، فإذا كان أكثره غير مقصود ، لم يجز ، بخلاف اللحم عنده يكون فيه العظم ؛ لقلّة العظم فيه ، فالأكثر مقصود وعندنا أنّ اللحم كالرأس في المنع وبخلاف الحيوان ، فإنّ المقصود جملة الحيوان من غير التفات إلى آحاد الأعضاء.
والقول الثاني له : الجواز في النيّة وبه قال مالك لأنّ ذلك لحم فيه عظم يجوز شراؤه ، فجاز السَّلَم فيه ، كاللحم (١).
والملازمة ممنوعة ، فليس كلّ ما جاز بيعه جاز السلف فيه.
وعلى تقدير الجواز إنّما يجوز عنده بشروط :
أ ـ أن تكون منقّاةً من الصوف والشعر ، فأمّا السَّلَم فيها من غير تنقية فلا يجوز ؛ لستر المقصود بما ليس بمقصود.
ب ـ أن توزن ، فإنّها تختلف بالصغر والكبر اختلافاً بيّناً ، فلا يجزئ العدد فيها.
__________________
(١) بدائع الصنائع ٥ : ٢٠٩ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١١ ، ١٠٧٨ ، فتاوى قاضيخان ٢ : ١١٨ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٣٤١ ٣٤٢ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٠٢ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٥٨٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٦٣ و ٢٦٤.