مسألة ٤٤٥ : لا يجوز بيع الترياق ولا السَّلَم فيه ؛ لأنّه يخالطه لحوم الأفاعي ، وهي حرام ، ويمازجه الخمر ، وهو نجس. وكذا جميع السموم من الحيتان وغيرها لا يجوز بيعه ولا السلف فيه ؛ لعدم الانتفاع به.
ولو كان ممّا يصلح قليله للدواء ويكون كثيره سمّاً كالسقمونيا ، فإنّه يجوز السَّلَم فيه ، ويصفه بما يحتاج إليه إذا أمكن ضبط أوصافه.
ولا فرق عندنا في جواز البيع بين قليله وكثيره ، وهو قول أكثر الشافعيّة (١).
وقال بعضهم : لا يجوز بيع كثيرة ؛ لأنّه سمّ (٢).
وهو خطأ ؛ لأنّه لم يبع كذلك ، وإذا جاز قليله ، جاز بيع جنسه ؛ لأنّ فيه منفعةً بالجملة.
مسألة ٤٤٦ : يجوز السَّلَم في الحيتان مع إمكان ضبطها ـ وبه قال الشافعي (٣) لأنّها نوع من الحيوان ، وقد بيّنّا جواز السلف في أنواعه.
ولا يجوز السلف في شيء من لحوم الطير ؛ لأنّا بيّنّا بطلان السَّلَم في اللحوم مطلقاً.
وقال الشافعي : يجوز ، بناءً على مذهبه من جواز السَّلَم في مطلق اللحم ، ويصفه بذكر النوع والصغر والكبر والسمن والهزال والجيّد والردي. وإن كان كبيراً ، ذكر موضع اللحم منه ، ولا يأخذ في الوزن الرأس والساق والرِّجْل ؛ لأنّه لا لحم عليها (٤).
__________________
(١) انظر : التهذيب للبغوي ٣ : ٥٨١ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩ ، وروضة الطالبين ٣ : ٢٠ ، والمجموع ٩ : ٢٥٦.
(٢) انظر : التهذيب للبغوي ٣ : ٥٨١ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩ ، وروضة الطالبين ٣ : ٢٠ ، والمجموع ٩ : ٢٥٦.
(٣) الأُم ٣ : ١١١.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١٦ و ٤١٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٦٢ و ٢٦٣.