ولو مخض اللبن من غير ماء ، جاز السلف فيه ، ويصحّ وصفه بالحموضة ، وبه قال الشافعي (١).
مسألة ٤٤٨ : يجوز السلف في الأثمان : الدراهم والدنانير إذا كان الثمن غير النقدين وبه قال الشافعي ومالك (٢) لأنّه يثبت في الذمّة صداقاً فيثبت سَلَماً كغيره. ولأنّه يمكن ضبطه بالوصف ، وهو أقرب إلى الضبط من غيره ، فكان الجواز فيه أولى.
وقال أبو حنيفة : لا يجوز السَّلَم فيها ؛ لأنّها لا تثبت في الذمّة إلاّ ثمناً فلا تكون مثمنةً (٣).
وهو ممنوع ؛ فإنّه يجوز بيع الذهب بمثله وبالفضّة ، والفضّة بمثلها وبالذهب ، ولا [ بدّ أن ] (٤) يكون كلّ واحد منهما مثمناً [ و ] (٥) ثمناً كذا هنا.
وإنّما لم يجز بالنقدين ؛ لأنّه يكون صرفاً ، ومن شرطه التقابضُ في المجلس. ولو فرض امتداده حتى يخرج الأجل ، فالأولى المنع أيضاً.
ولو كان السَّلَم حالاّ وقلنا به ، جاز إذا تقابضا في المجلس ، وهو قول بعض (٦) الشافعيّة.
وقال بعضهم (٧) : على تقدير جواز الحالّ لا يجوز هنا ؛ لأنّ لفظ السَّلَم يقتضي تقديم أحد العوضين واستحقاق قبضه دون الآخر ، والصرف
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٦٥.
(٢) الام ٣ : ٩٨ ، المهذّب للشيرازي ١ : ٣٠٤ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٥٧٦ ، حلية العلماء ٤ : ٣٦٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٦٨ ، المعونة ٢ : ٩٦٨ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٣٦٧.
(٣) تحفة الفقهاء ٢ : ١١ ، الهداية للمرغيناني ٣ : ٧١ ، النتف ١ : ٤٥٧ ، المغني ٤ : ٣٦٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦٧ ، حلية العلماء ٤ : ٣٦٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢١ ـ ٤٢٢.
(٤) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.
(٥) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.
(٦) حلية العلماء ٤ : ٣٦٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٦٨.
(٧) حلية العلماء ٤ : ٣٦٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٦٨.