يقتضي تسليم العوضين جميعاً ، فلم ينعقد الصرف بلفظ السَّلَم.
والمقدّمتان ممنوعتان.
مسألة ٤٤٩ : يجوز السلف في جميع الثمار والفواكه ؛ لإمكان ضبطها بالوصف.
وقد روى ابن بكير عن الصادق عليهالسلام قال : « لا بأس بالسَّلَم في الفاكهة » (١).
وسأل عبدُ الله بن بكير الصادقَ عليهالسلام عن رجل أسلف في شيء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها فلم يستوف سلفه ، قال : « فليأخذ رأس ماله أو لينظره » (٢).
وكذا يجوز السلف في أصناف الطعام من الحنطة والشعير والدخن والذرّة ، وأصنافِ الحبوب من العدس والسمسم والماش واللوبيا ، وغير ذلك من جميع الأشياء التي يمكن ضبط أوصافها ، وعموم وجودها في المحلّ ، ولا نعلم فيه خلافاً ؛ للأصل.
ولما رواه محمّد الحلبي في الصحيح أنّه سأل الصادقَ عليهالسلام عن السَّلَم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم ، قال : « لا بأس به » (٣).
وكذا يجوز السلف في العسل والسُّكّر والسيلان والدبس وإن خالطته النار ، خلافاً للشافعي فيما خالطته النار (٤).
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٤٤ ، ١٨٧.
(٢) الفقيه ٣ : ١٦٥ ، ٧٢٨ ، التهذيب ٧ : ٣١ ، ١٣١ ، الاستبصار ٣ : ٧٤ ، ٢٤٧.
(٣) الكافي ٥ : ١٨٥ ، ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٨ ، ١٢١.
(٤) التهذيب للبغوي ٣ : ٥٧٨ و ٥٧٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١٧ و ٤١٨ ، وانظر : روضة الطالبين ٣ : ٢٦٣.