وكذا يجوز السَّلَم في الكاغذ عدداً مع ضبطه بالوصف. وكذا يجوز في العلس والأرز ، خلافاً للشافعي حيث مَنَع ؛ لاستتارهما (١). وينتقض بمثل الجوز.
ويجوز في الدقيق ، خلافاً لبعض الشافعيّة (٢).
ولا يجوز السَّلَم على المنافع ، كتعليم القرآن وغيره خلافاً للشافعي (٣) لأنّ مثل ذلك لا يُعدّ بيعاً.
مسألة ٤٥١ : يجوز السَّلَم في عيدان النبل قبل نحتها مع إمكان ضبطها بالوصف ـ وبه قال الشافعي (٤) ويسلم فيه وزناً. وإن أمكن أن يقدّر عرضها وطولها بما يجوز التقدير به في السَّلَم ، جاز عدداً.
وأمّا النبل بعد عمله فلا يجوز السلف فيه ؛ لأنّه يجمع أخلاطاً غير مقصودة (٥) ؛ لأنّ فيه خشباً وعصباً وريشاً ، وبه قال الشافعي ، قال : ولأنّ فيه ريش النسر. وهو نجس عنده (٦).
وأمّا إذا كان منحوتاً حسب ، فالأقرب : المنع وبه قال الشافعي (٧) لعدم القدرة على معرفة ثخانتها ، ويتفاضل في الثخن ويتباين فيه.
وفي موضعٍ آخر قال : يجوز السَّلَم في النشاب الذي لا ريش عليه إذا أمكن أن يوصف (٨).
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٦٨.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٦٨.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٦٧.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٧.
(٥) في « س ، ي » : « لأنّه يجمع أخلاطاً مقصودة ».
(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٧ ، المغني ٤ : ٣٤٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٤٣.
(٧) انظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٨ ، وروضة الطالبين ٣ : ٢٥٧.
(٨) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.