وفي وجهٍ للشافعي : المنع من السلف فيه ؛ لأنّ النار مسّته (١).
ويصف اللِّبْن بالطول والعرض والثخانة.
ولو أسلف (٢) في اللِّبْن وشرط طبخه ، جاز. والمرجع في ذلك إلى العادة.
وقال الشافعي : لا يجوز ؛ لأنّه لا يعرف قدر ما يذهب في طبخه من الحطب. ولأنّه قد يتلَهْوَج (٣) ويفسد (٤). وليس بشيء.
مسألة ٤٦٨ : ويصف أنواع العطر بما يميّز كلّ واحد منها عن صاحبه ، فيذكر لون العنبر : أبيض أو أشهب أو أخضر. وإن اختلف في البلدان ، قال : عنبر بلد كذا. ويذكر الجودة أو الرداءة.
ويذكر قطعة وزنها كذا إن وجد من الإقطاع بذلك الوزن. فإن شرط قطعة ، لم يجبر على أخذ قطعتين. وإن أطلق ، كان له أن يعطيه صغاراً أو كباراً.
وأمّا العود فيتفاوت نوعه ، فيجب ذكره ، كالهنديّ وغيره. ويذكر كلّ ما يعرف به ، والجودة أو الرداءة. وكذا الكافور ، والمسك ، ولا يجوز السَّلَم في فأره ؛ لأنّ بيعه بالوزن.
مسألة ٤٦٩ : ويجوز السَّلَم في اللبان (٥) والمصطكي والصمغ العربي وصمغ الشجر (٦) كلّه ، فإن كان منه في شجرة واحدة كاللبان وصفه بأنّه
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٦٨.
(٢) في « س » : « أسلم » بدل « أسلف ».
(٣) أي : لم ينعم طبخه. لسان العرب ٢ : ٣٦٠ « لهج ».
(٤) لم نعثر عليه في مظانّه.
(٥) اللبان : الكندر. لسان العرب ١٣ : ٣٧٧ « لبن ».
(٦) في الطبعة الحجريّة : « الشجرة ».