أبيض ، وأنّه غير ذكر ، فإنّ منه شيئاً يعرفه أهل العلم به يقولون : إنّه ذكر إذا مضغ فسد.
وما كان منه في شجرٍ شتّى كالغراء وصف شجره.
ويوزن فيه شيء من الشجر ، ولا يوزن الشجرة إلاّ محضة (١).
والطين الأرمني وطين البحيرة والمختوم يدخلان في الأدوية. ويوصف جنسه ولونه وجودته أو رداءته ، ويذكر الوزن.
وإن كانت معرفته عامّةً ، جاز السلف فيه وإن خفي عن المسلمين إذا عرفه غيرهم.
وقال الشافعي : إن لم يعرفه المسلمون ، لم يجز. وأقلّهم عَدْلان يشهدان على تميّز (٢) الأرمني عن غيره من الطين الذي بالحجاز وشبهه (٣).
مسألة ٤٧٠ : يصف الرصاص بالنوع ، فيقول : قلعي أو اسْرُبّ ، والنعومة أو الخشونة ، والجودة أو الرداءة ، واللون إن كان يختلف ، والوزن.
ويصف الصفر بالنوع من شَبَهٍ وغيره ، واللون ، والخشونة أو النعومة ، والوزن.
وكذا يصف النحاس والحديد ، ويزيد في الحديد : الذكر أو الأُنثى ، والذكر أكثر ثمناً ؛ فإنّه أحدّ وأمضى.
وأمّا الأواني المتّخذة منها فيجوز السَّلَم فيها وبه قال الشافعي (٤) فيسلم في طشت أو تَوْر من نحاس أحمر أو أبيض أو شَبَهٍ أو رصاص أو
__________________
(١) كذا ، والظاهر أنّ العبارة هكذا : « ولا يوزن فيه شيء من الشجر ، ولا توزن الصمغة إلاّ محضة ».
(٢) في الطبعة الحجريّة : « تمييز ».
(٣) الأُمّ ٣ : ١١٧.
(٤) الامّ ٣ : ١٣١.