حديد ، ويذكر سعةً معروفة ، ويذكر معه الوزن.
ولو لم يذكره ، قال الشافعي : يصحّ ، كما يصحّ أن يبتاع ثوباً بصفة (١) (٢).
والأقرب : أنّه شرط.
ومَنَع بعض الشافعيّة السَّلَم في القماقم والسطول المقدرة (٣) والمراجل ؛ لاختلافها ، فإنّ القمقمة بدنها واسع وعنقها ضيّق (٤).
وقال آخرون منهم بجوازه ؛ لإمكان وصفه ، وعدم التفاحش في اختلافه (٥).
ولو ابتاع أواني من شجر معروف ، صحّ مع إمكان ضبطه وسعته وقدره من الكبر والصغر والعمق ، ويصفه بأيّ عمل ، وبالثخانة أو الرقّة. وإن شرط وزنه ، كان أولى.
مسألة ٤٧١ : التمر أنواع ، فيجب في السَّلَم فيه ذكر النوع ، كالبرنيّ والمعقليّ. وإن (٦) اختلفت البلدان في الأنواع ، وجب النسبة إليها ، فيقال : برنيّ بغداد أحلى من برنيّ البصرة ، وآزاد الكوفة خير من آزاد بغداد.
ويذكر اللون إن اختلف النوع ، كالمكتوم والطبرزد منه أحمر وأسود.
ويصفه بالصغر والكبر ، والجودة والرداءة ، والحداثة والعتق ، فإن
__________________
(١) في « س ، ي » : « يصفه ».
(٢) الامّ ٣ : ١٣١.
(٣) كذا ، والظاهر : « المدوّرة » بدل « المقدرة ».
(٤) التهذيب للبغوي ٣ : ٥٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٦٨ ، منهاج الطالبين : ١١٢ ، وانظر : حلية العلماء ٤ : ٣٧٠.
(٥) حلية العلماء ٤ : ٣٦٩.
(٦) في « س ، ي » : « فإن » بدل « وإن ».