وكذا حكم كلّ صنف من الحبوب من أُرز أو دخن أو سلت يوصف كما توصف الحنطة [ ويطرح (١) ] كمامه دون قشره عند الشافعيّة (٢).
وعندنا الأقرب : جوازه.
وكذا يصف الشعير بما يصف به الحنطة.
مسألة ٤٧٤ : ويصف العسل بالبلد ، كالجبليّ والمكّي والبلديّ. والزمان ، كالربيعيّ والخريفيّ والصيفيّ. واللون ، كالأبيض والأصفر. والجودة والرداءة. وله عسل صافٍ من الشمع ، سواء صفّي بالنار أو بغيرها. ويجب عليه قبوله.
وقال الشافعي : لا يجبر على قبول ما صفّي بالنار ؛ لأنّ النار تغيّر طعمه فتنقصه ، ولكن يصفّيه بغير نار (٣).
وقال بعضهم : إن صفّي بنار لينة ، لزمه أخذه (٤).
وإن جاءه بعسل رقيق ، رجع إلى أهل الخبرة ، فإن أسندوا الرقّة إلى الحَرّ ، لزمه قبوله. وإن أسندوها إلى العيب ، لم يُجبر على قبوله.
ولو شرطه بشمعه غير صافٍ منه ، جاز ، وكان بمنزلة النوى.
مسألة ٤٧٥ : قد بيّنّا أنّه يجوز اشتراط الجودة والرداءة ، بل يجب ؛ لاختلاف (٥) في القيمة بأعيانهما.
__________________
(١) بدل ما بين المعقوفين في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « بطرح ». والظاهر ما أثبتناه.
(٢) الامّ ٣ : ١٠٤.
(٣) الامّ ٣ : ١٠٦.
(٤) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.
(٥) كذا ، والظاهر : للاختلاف.