حقّ المخيّر ، كما أنّ الزوج إذا خيّر زوجته فسكتت ولم تختر ، لم يسقط بذلك حقّه ، كذا هنا (١).
والفرق : أنّه ملّك الزوجة ما لا تملك ، فإذا لم تقبل ، سقط ، وهنا كلّ واحد منهما يملك الخيار ، فلم يكن قوله تمليكاً له ، وإنّما كان إسقاطاً لحقّه من الخيار ، فسقط.
ويدلّ عليه قوله عليهالسلام : « أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر » (٢) فإنّه يقتضي أنّه إذا قال لصاحبه : اختر ، لا يكون الخيار لكلّ واحد منهما ، كما في قوله : « ما لم يتفرّقا » (٣).
هذا إذا قصد بقوله : « اختر » تمليك الخيار لصاحبه ، ويسقط (٤) حقّه منه. ولو لم يقصد ، لم يسقط خياره ، سواء اختار الآخر أو سكت.
والموت كالسكوت ، فلو قال له : اختر ، وقصد التمليك ثمّ مات القائل ، سقط خياره. ولو مات المأمور ، فكسكوته.
ج ـ لو اختار أحدهما الإمضاءَ والآخرُ الفسخَ ، قُدّم الفسخ على الإجازة ؛ إذ لا يمكن الجمع بينهما ، ولا انتفاؤهما ؛ لاشتماله الجمعَ بين النقيضين ، فتعيّن تقديم أحدهما ، لكنّ الذي اختار الإمضاء قد دخل في عقدٍ ينفسخ باختيار صاحبه الفسخَ ورضي به ، فلا أثر لرضاه به لازماً بعد ذلك.
__________________
(١) المهذّب للشيرازي ١ : ٢٦٥ ، المجموع ٩ : ١٧٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٠٤.
(٢) صحيح البخاري ٣ : ٨٤ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٧٣ ، ٣٤٥٥ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٦٩.
(٣) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٢٢ ، الهامش (٢).
(٤) في « ق ، ك » : « سقط ».