الوزن ، فتكون عامّة الوجود لا قليلة الوقوع ، ولا في عددٍ منها ؛ لأنّه يحتاج إلى ذكر حجمها ووزنها ، وذلك يورث عزّة الوجود.
أمّا اللِّبن فيجوز الجمع فيه بين العدد والوزن ، بل هو الواجب ، فيقول : كذا كذا لبنة وزن كلّ واحدة كذا ؛ لأنّها تضرب عن اختيار ، فالجمع فيها بين الوزن والعدد لا يورث عزّة الوجود ، والأمر فيه على التقريب دون التحديد.
مسألة ٤٩٠ : لو عيّن مكيالاً غير معتاد كالكوز ، فسد العقد. وإن كان يعتاد ، فسد الشرط وصحّ العقد ؛ لأنّ ملأه مجهول القدر. ولأنّ فيه غرراً لا حاجة إلى احتماله ، فإنّه قد يتلف قبل المحلّ.
وفي البيع لو قال (١) : بعتك ملء هذا الكوز من هذه الصبرة ، بطل مع جهالة قدر ملء الكوز.
وللشافعيّة وجهان ، أصحّهما عندهم : الصحّة (٢).
أمّا لو عيّن في البيع أو السَّلَم مكيالاً معتاداً ، فإنّه يصحّ البيع ويلغو الشرط ، كسائر الشروط التي لا غرض فيها ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة. وفي الثاني : يفسد ؛ لتعرّضه للتلف (٣).
وهل السَّلَم الحالّ على تقدير جوازه كالمؤجّل أو كالبيع؟ للشافعيّة (٤) وجهان ، أحدهما : أنّه كالمؤجّل ؛ لأنّ الشافعي قال : لو أصدقها ملء هذه الجرّة خَلاًّ ، لم يصح ؛ لأنّها قد تنكسر فلا يمكنه التسليم ، كذا هنا (٥).
__________________
(١) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « في البيع ولو قال ». والصحيح ما أثبتناه.
(٢) الوسيط ٣ : ٤٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٦.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٦.
(٤) في الطبعة الحجريّة : « للشافعي ».
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٦.