ولو كان له في ذمّة غيره دراهم فقال : أسلمت إليك الدراهم التي في ذمّتك في كذا ، صحّ ؛ لأنّه مقبوض في ذمّة صاحبه على إشكال.
وقال بعض الشافعيّة : إن شرط الأجل ، فهو باطل ؛ لأنّه بيع الدَّيْن بالدَّيْن.
وإن كان حالاّ ولم يسلّم المُسْلَم فيه قبل التفرّق ، فكذلك.
وإن أحضره وسلم ، فوجهان :
الصحّة ، كما لو صالح من تلك الدراهم على دينار وسلّمه في المجلس.
وأظهرهما : المنع ؛ لأنّ قبض المُسْلَم فيه ليس بشرط أمّا لو لم يعيّن الثمن من المال الذي عليه ثمّ حاسبه بعد العقد من دَيْنه عليه ، جاز قطعاً ولو كان السَّلَم حالاّ ، فلو وجد ، لكان متبرّعاً به ، وأحكام البيع لا تُبنى على التبرّعات ، أفلا ترى أنّه لو باع طعاماً بطعام إلى أجل ثمّ تبرّعا بالإحضار ، لم يجز (١).
وأطلق بعض الشافعيّة الوجهين في أنّ تسليم المُسْلَم فيه (٢) في المجلس وهو حالّ هل يغني عن تسليم رأس المال؟ والأظهر عندهم : المنع (٣).
مسألة ٤٩٨ : لو أحال المشتري البائع بالثمن على غيره فقبل المحال عليه وقبضه البائع منه في المجلس ، صحّ ؛ لحصول القبض في المجلس.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٣.
(٢) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « إليه » بدل « فيه ». والصحيح ما أثبتناه من المصدر.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٣.