ولو كان رأس المال دراهم في الذمّة فصالح عنها على مال ، فالأقرب عندي : الصحّة.
وقال بعض الشافعيّة : لا يصحّ وإن قبض ما صالح عليه (١).
ولو كان الثمن عبداً فأعتقه البائع قبل القبض ، صحّ.
وقال بعض الشافعيّة : لا يصحّ إن لم [ نصحّح ] (٢) إعتاق المشتري قبل القبض ، وإن صحّحناه ، فوجهان.
ووجه الفرق : أنّه لو نفذ ، لصار قابضاً من طريق الحكم ، وأنّه غير كافٍ في السَّلَم بدليل الحوالة ، فعلى هذا إن تفرّقا قبل قبضه ، بطل العقد. وإن تفرّقا بعده ، صحّ. وفي نفوذ العتق وجهان (٣).
مسألة ٤٩٩ : إذا انفسخ السَّلَم بسببٍ وكان رأس المال معيّناً في ابتداء العقد وهو باقٍ ، رجع المشتري إليه. وإن كان تالفاً ، رجع إلى بدله إمّا المثل إن كان مثليّا ، أو القيمة إن لم يكن.
وإن كان موصوفاً في الذمّة ثمّ عجّل في المجلس وهو باقٍ ، فهل له المطالبة بعينه أم للبائع الإتيان ببدله؟ الأقرب : الأوّل ؛ لأنّ المعيّن في المجلس كالمعيّن في العقد.
ويحتمل الثاني ؛ لأنّ العقد لم يتناول تلك (٤) العين.
وللشافعيّة وجهان (٥) كهذين.
تذنيب : لو وجدنا رأس المال في يد البائع واختلفا ، فقال المشتري
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٤.
(٢) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : لم يصح. وما أثبتناه من المصدر.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٤.
(٤) في العزيز شرح الوجيز : « ملك » بدل « تلك ».
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٤.