مسألة ٥٠٢ : قال الشيخ : لا بُدَّ من ذكر موضع التسليم. وإن كان في حمله مئونة ، فلا بُدَّ من ذكره أيضاً (١).
والشافعيّة قالوا : السَّلَم إمّا حالّ أو مؤجّل.
أمّا الحالّ : فلا حاجة فيه إلى تعيين مكان التسليم ، كالبيع ، ويتعيّن مكان العقد ، لكن لو عيّن موضعاً آخر ، جاز ، بخلاف البيع عنده ؛ لأنّ السَّلَم يقبل التأجيل فيقبل شرطاً يتضمّن تأخير التسليم (٢) بالإحصار (٣) ، والأعيان لا تحتمل التأجيل فلا تحتمل شرطاً يتضمّن تأخير التسليم. وحكم الثمن في الذمّة حكم المُسْلَم فيه. وإن كان معيّناً ، فهو كالمبيع (٤).
وعندنا لو شرط تعيين المكان في الأعيان ، جاز.
ولا نريد بمكان العقد ذلك الموضع بعينه ، بل تلك المحلّة ، إلاّ مع الشرط.
وإن كان السَّلَم مؤجّلاً ، فعن الشافعي اختلاف في أنّه هل يجب تعيين مكان التسليم فيه؟
وقد انقسم أصحابه إلى نُفاة الخلاف ومُثبتيه.
أمّا النُّفاة : فعن بعضهم أنّه إن جرى العقد في موضعٍ يصلح للتسليم فيه ، فلا حاجة إلى التعيين. وإن جرى في موضعٍ غير صالح ، فلا بُدَّ من
__________________
(١) الخلاف ٣ : ٢٠٢ ، المسألة ٩.
(٢) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « السلم » بدل « التسليم ». والصحيح ما أثبتناه من المصدر.
(٣) في « س » والطبعة الحجريّة : « بالإحضار » بالضاد المعجمة ، وكلتاهما ساقطة في « ي » وما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٤.