فالأقرب : وجوب تعيين المكان.
مسألة ٥٠٣ : يجوز أخذ الرهن على المُسْلَم فيه وكذا الضامن ، ولا نعلم فيه خلافاً.
قال الله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ ) إلى آخر الآية الثانية (١).
وروى العامّة عن ابن عباس وابن عمر أنّهما قالا : لا بأس بالرهن والحميل (٢).
ومن طريق الخاصّة : رواية محمّد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن السَّلَم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن ، قال : « نعم ، استوثق من مالك ما استطعت » قال : وسألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ، فقال : « لا بأس به » (٣).
ولأنّه دَيْن واجب مستقرّ في الذمّة ، فجاز أخذ الرهن والضمين به ، كالثمن.
مسألة ٥٠٤ : لا يجوز السلف في ثوبٍ بشرط (٤) أن يكون من غزل امرأة بعينها أو نسج شخص بعينه ، ولا في الثمرة بشرط أن تكون من نخلة معيّنة أو بستان بعينه ، أو في زرع بشرط أن يكون من أرض معيّنة أو قرية صغيرة وبه قال الشافعي (٥) لتطرّق الموت إلى تلك المرأة أو النساج
__________________
(١) البقرة : ٢٨٢ و ٢٨٣.
(٢) سنن البيهقي ٦ : ١٩.
(٣) التهذيب ٧ : ٤٢ ، ١٧٨.
(٤) في « س ، ي » : « ويشترط ». وفي الطبعة الحجريّة : « يشترط » بدون الواو. والظاهر ما أثبتناه من حيث السياق.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٦ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٣٦٠.