مسألة ٥٠٦ : الصفات المشترطة إن كانت مشهورةً عند الناس ، فلا بحث.
وإن لم تكن مشهورةً إمّا لغرابة الألفاظ المستعملة فيها أو لغيرها ، فلا بدّ من معرفة المتعاقدين بها. وإن جهلاها أو أحدهما ، لم يصح العقد.
وهل تكفي معرفتهما؟ إشكال ينشأ من أنّه لا بدّ من أن يعرفها غيرهما ليرجعا إليه عند التنازع ، ومن أنّه عقد على معلوم عند المتعاقدين ، فكان جائزاً ، كالمقدار.
وإن جهله غيرهما ، فإن شرطنا معرفة الغير ، اكتفي بمعرفة عدلين ، ولا يفتقر إلى الاستفاضة.
وللشافعيّة قولان : الاكتفاء بالعدلين ، واشتراط الاستفاضة (١).
وكذا يجري الوجهان فيما إذا لم يعرف المكيال المذكور إلاّ عدلان (٢).
مسألة ٥٠٧ : إذا دفع البائع من غير الجنس ، كما إذا باع تمراً فدفع زبيباً ، أو أسلم في ثوب كتّان فدفع ثوب قطن ، لم يجب على المشتري قبوله إجماعاً ؛ لأنّه غير ما شرطه ، فإن تراضيا عليه ، جاز ؛ للأصل. ولقوله عليهالسلام : « الصلح جائز بين المسلمين إلاّ ما حرّم حلالاً أو حلّل حراماً » (٣).
وقال الشافعي : لا يجوز ؛ لأنّه اعتياض ، وذلك غير جائز في السَّلَم (٤).
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٠.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٠.
(٣) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٨٨ ، ٢٣٥٣ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٣٠٤ ، ٣٥٩٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٦٣٥ ، ١٣٥٢ ، سنن البيهقي ٦ : ٦٥.
(٤) الوجيز ١ : ١٥٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٠.