الزائد على العادة من التراب ، وأخذ التمر جافّاً ، ولا يجب تناهي جفافه ؛ لأنّا قد بيّنّا أنّ الواجب أقلّ ما يطلق عليه الاسم. ويجب تسليم الرطب صحيحاً غير مشدّخ (١).
ولا يجوز قبض المكيل والموزون جزافاً ، فإن تراضيا به ، فالأقوى عندي : الجواز. وللمشتري ملء المكيال وما يحتمله ، ولا يكون ممسوحاً ولا يدقّه ولا يهزّه ولا يزلزل المكيال ولا يوضع الكفّ على جوانبه ، وليس له قبض المكيل بالوزن ولا بالعكس إلاّ بالتراضي.
مسألة ٥٠٩ : ليس للمشتري المطالبة بالمُسْلَم فيه قبل المحلّ إجماعاً ، وإلاّ لبطل فائدة التأجيل. ولو أدّى المُسْلَم إليه قبل المحلّ ، لم يجب على المشتري قبوله ، سواء كان له في الامتناع غرض ، كما إذا كان وقت نهب ، أو كان المُسْلَم فيه حيواناً يحذر من علفها (٢) ، أو كان ثمرة أو لحماً يريد أكله عند المحلّ طريّاً ، أو كان ممّا يحتاج إلى مكانٍ له مئونة ، كالحنطة والقطن ، أو لم يكن له غرض في الامتناع ، وسواء كان للمؤدّي غرض سوى براءة الذمّة ، كما لو كان به رهن يريد فكاكه أو ضامن يريد براءته ، أو لا ؛ لأنّ التعجيل كالتبرّع بالزيادة ، فلا يكلّف تقليد المنّة.
وقال الشافعي : إن كان له في الامتناع غرض ، كالخوف من النهب أو تكلّف مئونة الحيوان أو اجرة الدار أو عدم الطراوة ، لم يجبر على القبول ؛ لتضرّره.
وإن لم يكن له غرض في الامتناع ، فإن كان للمؤدّي غرض سوى براءة الذمّة ، أُجبر على القبول ، كالمكاتب يعجّل النجوم ليعتق ، فإنّه يجبر
__________________
(١) الشدخ : الكسر في كلّ شيء رَطْب. لسان العرب ٣ : ٢٨ « شدخ ».
(٢) كذا ، والظاهر : علفه.