تذنيب : إذا ضمن المُسْلَم فيه ضامن فصالحه المسلم عنه ، لم يجز ؛ لأنّه بيع المُسْلَم فيه قبل القبض ، هذا عند الشافعي (١).
وعندنا الصلح عقد مستقلّ قائم بنفسه ليس بيعاً ، فلا تجب مساواته له في أحكامه.
قال : فإن صالح المسلم المسلم إليه ، لم يجز أيضاً ، إلاّ أن يصالحه على رأس المال بعينه ، فيكون فسخاً للعقد ، ويصحّ (٢).
والوجه عندي : جواز الأوّل أيضاً.
مسألة ٥١٣ : إذا تقايلا السَّلَم ، وجب ردّ رأس المال إن كان باقياً بعينه. وإن كان تالفاً ، ردّ مثله إن كان مثليّا ، وإلاّ فالقيمة ، فإن تراضيا أن يدفع إليه بدله مع بقائه ، جاز أن يدفع العوض.
وهل يجب تعيينه في المجلس؟ الأقرب : عدم الوجوب.
وقال الشافعي : يجب (٣).
فإن كان رأس المال من جنس الأثمان والعوض منه أيضاً ، وجب القبض في المجلس عند الشافعي (٤).
والأقرب : أنّه لا يجب ؛ لأنّه ليس بيعاً ، فلا يجب فيه ما يجب في الصرف.
وإن كان أحدهما من غير جنس الأثمان ، لم يجب القبض في المجلس ؛ لأنّه ليس بيعاً. وإن كان ، فهو بيع عوض معيّن من غير جنس الأثمان بثمن في الذمّة ، فجاز فيه التفرّق قبل القبض ، كما لو باع سلعة
__________________
(١) لم نعثر عليه في مظانّه.
(٢) لم نعثر عليه في مظانّه.
(٣) لم نعثر عليه في مظانّه.
(٤) المهذّب للشيرازي ١ : ٣٠٩.