بثمن ، وهو أحد قولي الشافعي.
والثاني : يجب ؛ لأنّه لو تفرّقا قبل القبض ، كان الثمن والمثمن مضمونين على البائع. ولأنّ المبيع في الذمّة ، فإذا كان المبيع في الذمّة ، وجب قبض الثمن (١) في المجلس كما يجب قبض رأس مال السَّلَم في المجلس (٢).
وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يأخذ عوضه ؛ استحساناً ، فلو كان السَّلَم فاسداً ، جاز أخذ عوض رأس المال ؛ لقوله عليهالسلام : « مَنْ أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره » (٣) [ و ] (٤) لأنّه مضمون على المسلم إليه بعقد السَّلَم ، فلا يجوز له أن يدفع عوضه ، كالمُسْلَم فيه (٥).
واحتجّ الشافعي : بأنّه مال عاد إليه بفسخ العقد ، فجاز أن يأخذ عوضه ، كالثمن في بيع الأعيان إذا فسخ ، والمُسْلَم فيه مضمون على المسلم إليه بالعقد ، وهذا بعد فسخ العقد ، فهو بمنزلة الثمن الذي ذكرناه. والمراد بالخبر المُسْلَم فيه (٦). وذلك إجماع.
مسألة ٥١٤ : لا يجوز بيع السلف قبل حلوله ، ويجوز بعده قبل القبض على الغريم وغيره على كراهية.
ويجوز بيع بعضه وتوليته وتولية بعضه والشركة فيه وبه قال
__________________
(١) في « س ، ي » : « ثمنه » بدل « الثمن ».
(٢) المهذّب للشيرازي ١ : ٣٠٩.
(٣) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٧٦ ، ٣٤٦٨ ، سنن الدارقطني ٣ : ٨٥ ، ١٨٧ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٣٧٣.
(٤) أضفناها لأجل السياق ، وكما في المغني والشرح الكبير.
(٥) حلية العلماء ٤ : ٣٨٨ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٣٧٣.
(٦) المغني والشرح الكبير ٤ : ٣٧٣.