مالك (١) ، وقد تقدّم (٢) أكثر ذلك لأنّ العامّة رووا عن النبيّ عليهالسلام أنّه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه ، ورخّص في الشركة والتولية (٣).
ومن طريق الخاصّة : ما روي أنّ معاوية بن وهب سأل الصادقَ عليهالسلام : عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ، فقال : « ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلاّ أن يولّيه الذي قام عليه » (٤).
ولأنّهما يختصّان بالثمن ، فأشبها الإقالة.
وقال الشافعي : لا يجوز للمسلم أن يشرك غيره في المُسْلَم فيه فيقول له : شاركني في نصفه بنصف الثمن ، ولا أن يولّيه فيقول : ولني جميعه بجميع الثمن أو نصفه بنصف الثمن ؛ لأنّها معاوضة في المُسْلَم فيه قبل قبضه ، فلم يجز ، كما لو كانت بلفظ البيع (٥).
والملازمة ممنوعة.
مسألة ٥١٥ : يجوز أن يسلف في شيء ويشترط السائغ ، كالقرض والبيع والاستسلاف والرهن والضمين ؛ لأنّه عقد قابل للشرط ، وقد شرط ما هو سائغ ممّا لا يوجب جهالةً في أحد العوضين ، فيجب أن يكون جائزاً ؛ لقوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٦).
وقوله عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم » (٧).
__________________
(١) المحلّى ٩ : ٢ ، حلية العلماء ٤ : ٣٨٦ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٣٧٠.
(٢) في ج ١٠ ص ١٢٨ ، ذيل المسألة ٦٨.
(٣) المغني والشرح الكبير ٤ : ٣٧٠.
(٤) التهذيب ٧ : ٣٥ ، ١٤٦.
(٥) حلية العلماء ٤ : ٣٨٦ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٩٩.
(٦) المائدة : ١.
(٧) التهذيب ٧ : ٣٧١ ، ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ ، ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.