وعوض الخلع قبل قبضه وبه قال أبو حنيفة (١) لأنّه لا يخشى انفساخ العقد بتلفه.
وقال الشافعي : لا يجوز (٢) ؛ لما تقدّم.
فأمّا الثمن فإن كان معيّناً ، فهو بمنزلة المبيع. وإن كان في الذمّة ، جاز التصرّف فيه ؛ لأنّ ابن عمر قال : كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم ، آخذ هذه من هذه وأُعطي هذه من هذه ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا بأس أن تأخذها ما لم تتفرّقا وبينكما شيء » (٣) وهذا أحد قولي الشافعي. وفي الثاني : لا يجوز ؛ لعموم الخبر (٤) (٥).
ولو ورث طعاماً ، كان له بيعه قبل قبضه وبه قال الشافعي (٦) لأنّه غير مضمون بعقد معاوضة.
مسألة ٥٢٢ : لو كان لزيد على بكر طعام من سَلَم ولعمرو على زيد طعام من سلف ، فقال زيد لعمرو : اذهب واقبض من بكر لنفسك ، لم يصح قبضه ؛ لأنّه لا يجوز أن يقبض لنفسه مال غيره ، ولا يدخل في ملكه بالأمر.
__________________
(١) حلية العلماء ٤ : ٧٨.
(٢) الوجيز ١ : ١٤٥ ، المهذّب للشيرازي ١ : ٢٦٩ ، المجموع ٩ : ٢٦٧ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٣٠ ، المحلّى ٨ : ٥٢١ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٢٩ ، ١١٠٠.
(٣) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٥٠ ، ٣٣٥٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٨٤ ، مسند الطيالسي : ٢٥٥ ، ١٨٦٨.
(٤) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٣٦٦ ، الهامش (٢).
(٥) حلية العلماء ٤ : ٨١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٢ ١٧٣ ، المجموع ٩ : ٢٧٤.
(٦) الوجيز ١ : ١٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٩ ، المجموع ٩ : ٢٦٥ ، المغني ٤ : ٢٤٠ ، الشرح الكبير ٤ : ١٣٠.