والجواب : ثبوته للمشتري يدلّ على ثبوته للمجموع ، ولا يدلّ على ثبوته للآخر.
وأيضاً يُحمل على ما إذا كان الثمن حيواناً إمّا في ثمن حيوانٍ آخر أو في ثوبٍ أو غيرهما ؛ جمعاً بين الأدلّة.
ولوجود المقتضي لثبوت الخيار للمشتري ، وهو خفاء عيب الحيوان ، فإذا كان الثمن حيواناً ، كان المقتضي لثبوت الخيار فيه متحقّقاً ، ولا يثبت إلاّ للبائع.
ويؤيّده قول الباقر عليهالسلام ، قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : المتبايعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان ثلاث » (١) وهو عامّ في البائع والمشتري. فعلى هذا لو باع حيواناً بحيوان ، يثبت (٢) الخيار لهما معاً ، وعلى ما اخترناه يكون الخيار للمشتري خاصّة.
ولو كان الثمن حيواناً والمثمن ثوباً ، فلا خيار. أمّا للمشتري : فلأنّه لم يشتر حيواناً. وأمّا البائع : فلأنّه ليس بمشترٍ ، والحديث إنّما يقتضي ثبوته للمشتري خاصّة.
مسألة ٢٣٣ : لا خلاف بين العلماء في جواز اشتراط الخيار في البيع ؛ للأصل. ولقوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٣) فإذا وقع على شرطٍ سائغ ،
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٧٠ ، ٤ ، وفيه : « البيّعان .. » التهذيب ٧ : ٢٤ ، ١٠٠ ، وفيه « البائعان .. ».
(٢) في « ق ، ك » : « ثبت ».
(٣) المائدة : ١.