الشقص للبائع ، ويجب (١) له على الشفيع قيمة العبد ؛ لأنّه بذلك يأخذ الشقص.
ولو اشترى نخلاً حائلاً من رجل فأثمر في يد البائع ، فالثمرة أمانة في يده للمشتري ؛ لأنّه (٢) حدثت في ملكه.
فإن هلكت الأُصول في يده والثمرة (٣) ، انفسخ العقد ، وسقط الثمن ، ولا ضمان عليه في الثمرة ؛ لأنّها أمانة ، إلاّ أن يكون أتلفها أو طالبه المشتري بالثمرة فمنعه ، فإنّه يصير ضامناً لها ، وبه قال الشافعي (٤).
وقال أبو حنيفة : تدخل في العقد (٥).
وإن هلكت الثمرة دون النخل ، فلا ضمان عليه ، ولا خيار للمشتري.
وإن هلكت الأُصول دون الثمرة ، انفسخ العقد ، وكانت الثمرة للمشتري ، وسقط عنه الثمن.
ولو كسب العبد المبيع في يد البائع شيئاً ، كان حكمه حكم الثمرة.
مسألة ٥٣١ : لو كان له في ذمّة رجل مال وعنده وديعة له أو رهن فاشتراه منه بالدَّيْن ، جاز ، وللمودع والمرتهن أن يقبضه بغير إذن البائع ؛ لأنّه قد استحقّ القبض ، وقبضه بمضيّ زمان يمكن فيه القبض ، وبه قال الشافعي (٦).
وهل يحتاج إلى نقله من مكانه أو يكفي مضيّ زمان النقل؟ للشافعي وجهان :
__________________
(١) في الطبعة الحجريّة : « فيجب ».
(٢) في الطبعة الحجريّة : « فإنّه ».
(٣) في « س ، ي » : « والثمر ».
(٤) لم نعثر عليه في مظانّه.
(٥) لم نعثر عليه في مظانّه.
(٦) انظر : المجموع ٩ : ٢٨١.