والعتق قبل القبض يصحّ ، لأنّ العتق لا يفتقر إلى القبض.
ويصحّ في المغصوب وقال بعض الشافعيّة : لا يصحّ (١) لأنّه إزالة ملك.
مسألة ٥٣٣ : فضول الموازين لا بأس به إذا جرت العادة به ولم يكن فيه تعدٍّ (٢) ؛ لرواية عبد الرحمن بن الحجّاج الصحيحة عن الصادق عليهالسلام أنّه سأله عن فضول الكيل والموازين ، فقال : « إذا لم يكن به تعدٍّ (٣) فلا بأس » (٤).
وكذا يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقصان. ولو كان ممّا يزيد دائماً أو ينقص دائماً ، لم يجز ؛ لأنّ حنّان قال : كنت جالساً عند الصادق عليهالسلام ، فقال له معمر الزيّات : إنّا نشتري الزيت بأزقاقه (٥) فيحسب لنا نقصان منه لمكان الأزقاق ، فقال له : « إن كان يزيد وينقص فلا بأس ، وإن كان (٦) يزيد ولا ينقص فلا تقربه » (٧).
وينبغي التعويل في الكيل بصاع المصر ؛ لما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق عليهالسلام ، قال : « لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر » (٨).
__________________
(١) لم نعثر عليه في مظانّه.
(٢) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « بعد » بدل « تعدٍّ ». والصحيح ما أثبتناه. وفي المصدر بالنسبة إلى الرواية هكذا : « إذا لم يكن تعدّياً ».
(٣) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « بعد » بدل « تعدٍّ ». والصحيح ما أثبتناه. وفي المصدر بالنسبة إلى الرواية هكذا : « إذا لم يكن تعدّياً ».
(٤) الكافي ٥ : ١٨٢ ، ٢ ، التهذيب ٧ : ٤٠ ، ١٦٧.
(٥) الزِّقُّ : السقاء ، وجمع القلّة أزقاق. الصحاح ٤ : ١٤٩١ « زقق ».
(٦) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة زيادة : « ممّا ».
(٧) التهذيب ٧ : ٤٠ ، ١٦٨ ، وفي الكافي ٥ : ١٨٣ ، ٤ بتفاوت في بعض الألفاظ.
(٨) الكافي ٥ : ١٨٤ ( باب لا يصلح البيع إلاّ بمكيال البلد ) الحديث ١ ، الفقيه ٣ : ١٣٠ ، ٥٦٥ ، التهذيب ٧ : ٤٠ ، ١٦٩.