وكذا صياغة الذهب ورياضة الدابّة ونسج الغزل.
وإذا قاسم شريكه فباع ما صار إليه قبل القبض من الشريك ، صحّ البيع.
وقال الشافعي : يبنى على أنّ القسمة بيع أو إفراز؟ (١).
ولو أثبت صيداً في احبولةٍ أو سمكة في شبكةٍ (٢) ، فله بيعه وإن لم يأخذه.
مسألة ٥٤٢ : تصرّف المشتري في زوائد المبيع قبل القبض كالولد والثمرة ـ جائز عندنا.
وقال الشافعي : يبنى على أنّها تعود إلى البائع لو عرض انفساخ ، أو لا تعود؟ إن عادت ، لم يتصرّف فيها كما في الأصل ، وإلاّ كان له التصرّف (٣).
ولو كانت الجارية حبلى عند البائع وولدت قبل القبض ، كان له التصرّف في الولد.
وقال الشافعي : إن قلنا : الحمل يقابله قسط من الثمن ، لم يتصرّف فيه ، وإلاّ فهو كالولد الحادث بعد البيع (٤).
مسألة ٥٤٣ : لو باع متاعاً بنقدٍ معيّن مشخّص من ذهب أو فضّة ، جاز للبائع التصرّف فيهما قبل القبض.
وقال الشافعي : ليس للبائع التصرّف فيهما قبل القبض ؛ لأنّ الدراهم
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧١ ، المجموع ٩ : ٢٦٨.
(٢) في الطبعة الحجريّة : « شبكته ».
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧١ ، المجموع ٩ : ٢٦٩.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧١ ، المجموع ٩ : ٢٦٩.