عن حقّه. والقبض الآخر فاسد عند الشافعيّة (١) ، والمقبوض مضمون عليه.
وفي قبضه لنفسه في الصورة الأُولى وجه آخر : أنّه صحيح (٢).
ولو اكتال زيد فقبضه لنفسه ثمّ كاله على مشتريه وأقبضه ، فقد جرى الصاعان ، وصحّ القبضان ، ولا رجوع له. وإن زاد كثيراً ، تبيّن أنّ الكيل الأوّل وقع غلطاً ، فيردّ زيدٌ الزيادة ، ويرجع بالنقصان.
تذنيب : مئونة الكيل الذي يفتقر إليه القبض على البائع ، كمئونة إحضار المبيع الغائب ، ومئونة وزن الثمن على المشتري ؛ لتوقّف التسليم عليه ، ومئونة نقد الثمن على المشتري أيضاً ، وهو أحد وجهي الشافعيّة. والثاني : أنّه على البائع (٣).
مسألة ٥٤٧ : للمشتري أن يوكّل في القبض وإن وكّل مَنْ يده كيد البائع ، كعبده ، خلافاً للشافعي (٤).
ولا بأس بتوكيل ابنه وأبيه ومكاتَبه عنده (٥).
وفي توكيل عبده المأذون في التجارة وجهان له ، أصحّهما عنده : أنّه لا يجوز (٦).
ولو قال للبائع : وكّل مَنْ يقبض لي عنك ، ففَعَل ، جاز ، ويكون وكيلَ المشتري. وكذا لو وكّل البائع بأن يأمر مَنْ يشتري منه للموكّل.
ولو كان القابض والمقبض واحداً ، لم يجز عند الشافعي (٧).
والأولى عندي : الجواز.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٨ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٩ ، المجموع ٩ : ٢٧٩.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٨ ٣٠٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٩ ، المجموع ٩ : ٢٧٩.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٨ ، المجموع ٩ : ٢٧٩.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٩ ، المجموع ٩ : ٢٨٠.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٩ ، المجموع ٩ : ٢٨٠.
(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٩ ، المجموع ٩ : ٢٨٠.
(٧) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٩ ، المجموع ٩ : ٢٨٠.