وأُجيب : بأنّ الخيار واحدٌ له جهتان : المجلس والشرط ، ولا بُعْد فيه ، كما أنّه قد يجتمع خيار المجلس والعيب.
ولو نُزّل الشرط على ما بعد المجلس ، لزم الجهل بالشرط ؛ لأنّ وقت التفرّق مجهول.
وأُجيب بأنّ جهالة المجلس كجهالة (١) العقد ؛ لأنّ لهما فيه الزيادة والنقصان ، فكانت المدّة بعده ، كالعقد (٢).
والأقرب : أنّ المبدأ من حين العقد ؛ لأنّها مدّة ملحقة بالعقد ، فكان ابتداؤها من حين العقد ، كالأجل ، لا من حين التفرّق ولا خروج الثلاثة في الحيوان.
أ ـ إذا شرطا مدّةً لتسليم الثمن ، فابتداؤها من حين العقد.
وللشافعيّة وجهان :
أحدهما : إن جعلنا الخيار من وقت العقد ، فالأجل أولى.
والثاني : من حين التفرّق.
والفرق : أنّ الأجل لا يثبت إلاّ بالشرط ، فالنظر فيه إلى وقت الشرط ، والخيار قد يثبت من غير شرط ، فمقصود الشرط إثبات ما لولاه لما ثبت. وأيضاً فإنّ الأجل وإن شارك الخيار في منع المطالبة بالثمن لكن يخالفه من
__________________
(١) في « ق ، ك » : « كحالة ». وفي المغني والشرح الكبير : « حالة المجلس كحالة .. ».
(٢) الوجيز ١ : ١٤١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٩٢ ، المهذّب للشيرازي ١ : ٢٦٥ ، المجموع ٩ : ١٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ١١٠ ، المغني ٤ : ١١٢ ١١٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٧٦.