المغبون فيختصّ بالحكم ، ويثبت الخيار له بين الفسخ والإمضاء مجّاناً ، ولا يثبت به الأرش إجماعاً.
ولو دفع الغابن التفاوت ، احتُمل سقوط خيار المغبون ؛ لانتفاء موجبه وهو النقص. وعدمُه ؛ لأنّه ثبت له ، فلا يزول عنه إلاّ بسببٍ شرعيّ ولم يثبت.
ولا يسقط هذا الخيار بتصرّف المغبون ، لأصالة الاستصحاب ، إلاّ أن يخرج عن الملك ببيعٍ وعتقٍ وشبهه ؛ لعدم التمكّن من استدراكه. وكذا لو منع مانع من الردّ كاستيلاد الأمة ووقْفها وكتابتها اللازمة. ولا يثبت (١) الأرش هنا أيضاً ؛ لأصالة البراءة.
مسألة ٢٥٦ : مَنْ باع شيئاً ولم يسلّمه إلى المشتري ولا قبض الثمن ولا شرط تأخير الثمن ولو ساعة ، لزمه البيع ثلاثة أيّام ، فإن جاء المشتري بالثمن في هذه الثلاثة ، فهو أحقّ بالعين ، ولا خيار للبائع. وإن مضت الثلاثة ولم يأت بالثمن ، تخيّر البائع بين فسخ العقد والصبر والمطالبة بالثمن عند علمائنا أجمع ؛ لأنّ الصبر أبداً مضرّ بالبائع وقد قال عليهالسلام : « لا ضرر ولا ضرار » (٢) فوجب أن يضرب له أجل يتمكّن فيه من التخلّص من الضرر ، فضرب له الثلاثة ، كالحيوان.
__________________
(١) في « ق » : « ولم يثبت ».
(٢) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٨٤ ، ٢٣٤١ ، سنن الدارقطني ٣ : ٧٧ ، ٢٨٨ ، و ٤ : ٢٢٧ ، ٨٣ ، سنن البيهقي ٦ : ٦٩ و ٧٠ و ١٥٧ ، و ١٠ : ١٣٣ ، مسند أحمد ١ : ٥١٥ ، ٢٨٦٢ ، المستدرك للحاكم ٢ : ٥٨ ، المعجم الكبير للطبراني ٢ : ٨٦ ، ١٣٨٧ ، و ١١ : ٣٠٢ ، ١١٨٠٦ ، المعجم الأوسط ـ للطبراني ٥ : ٣٨٢ ، ٩٣٥١.