المشتري الثمن ومكّنه منه ، سقط الخيار ؛ لزوال المقتضي لثبوته ، وهو التضرّر بالتأخير.
ج ـ لو مضت ثلاثة ثمّ طالب البائع المشتري بالثمن بعدها فوعده به ، لم يسقط خيار البائع بالطلب ؛ لأنّه حقٌّ ثبت شرعاً ، فلا يسقط إلاّ بوجهٍ شرعيّ.
د ـ لو سلّم البائع بعض المبيع دون الباقي ثمّ مضت ثلاثة ، كان له الخيار في الجميع بين الفسخ فيه والصبر ؛ لأنّه يصدق عليه أنّه لم يدفع المبيع ، وليس له فسخ البيع في غير المقبوض ؛ لأنّ تفريق الصفقة عيبٌ.
هـ ـ لو شرط تأخير بعض الثمن فأخّر الباقي ، فلا خيار ؛ لأنّ الثمن ليس حالاّ. ويحتمل ثبوته بعد تأخير العقد ثلاثة أيّام ، كالجميع. وكذا لو شرط تأخير الثمن فأخّره عن الأجل ، فلا خيار.
مسألة ٢٥٩ : لو هلك المتاع في مدّة ثلاثة أيّام الخيار هنا ، قال الشيخ : يكون من ضمان المشتري ؛ لأنّ المبيع انتقل إليه ولزمه (١) ، ووجب عليه دفع عوضه. ولو هلك بعدها ، قال : يكون من مال البائع ؛ لأنّ الخيار قد ثبت له ، فكأنّه ملكه (٢).
والمعتمد : أنّه يكون من ضمان البائع على التقديرين ؛ لقوله عليهالسلام : « كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » (٣) والتقدير أنّ المشتري لم يقبض المبيع.
ولأنّ عقبة بن خالد سأل الصادقَ عليهالسلام في رجل اشترى متاعاً من
__________________
(١) في الطبعة الحجريّة : « لزم ».
(٢) النهاية : ٣٨٦.
(٣) لم نعثر عليه في المصادر الحديثيّة المتوفّرة لدينا.