على عشرة (١) ، ليس له أن يوكّل بالاختيار (٢).
والقياس ممنوع ، وكذا حكم الأصل.
مسألة ٢٦٤ : قد بيّنّا أنّه يجوز بيع الغائب مع الوصف الرافع للجهالة لا بدونه.
وللشافعي قول بالجواز بدونه (٣).
وعلى قوله هذا هل يجوز بيع الأعمى وشراؤه؟ وجهان :
أظهرهما : أنّه لا يجوز أيضاً ؛ لأنّ الغائب يثبت فيه خيار الرؤية وهنا لا يمكن إثباته.
والثاني : الجواز ، ويقوم وصف غيره له مقام رؤيته ، كالإشارة القائمة مقام النظر للأخرس ، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد (٤).
وعلى قول الشافعي بمنع بيع الأعمى وشرائه لا يصحّ (٥) منه الإجارة والرهن والهبة (٦).
وعندنا أنّ ذلك كلّه جائز منه.
__________________
(١) أي : عشر نسوة.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣ ، المجموع ٩ : ٢٩٤.
(٣) المهذّب للشيرازي ١ : ٢٧١ ، المجموع ٩ : ٣٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥.
(٤) المهذّب للشيرازي ١ : ٢٧١ ، المجموع ٩ : ٣٠٢ ٣٠٣ ، حلية العلماء ٤ : ٩٧ ـ ٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٣٦٠ ، الهداية للمرغيناني ٣ : ٣٤ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٥ ، المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢.
(٥) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « يمتنع بيع الأعمى وشراؤه ولا يصحّ .. » والصحيح ما أثبتناه.
(٦) التهذيب للبغوي ٣ : ٥٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، المجموع ٩ : ٣٠٣.