وكذا لو شرط وصفاً يتعلّق به غرض معقول وإن كان ضدّه أجود من الماليّة ، فإنّ الخيار يثبت لو لم يخرج على الوصف ، كما لو شرط العبد كاتباً أو خيّاطاً أو فحلاً.
أمّا لو شرط ما لا غرض للعقلاء فيه ولا تزيد به الماليّة ، فإنّه لغو لا يوجب الخيار ، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى.
مسألة ٢٦٧ : إذا وجد المشتري بالمبيع عيباً سابقاً على العقد ولم يحدث عنده عيب ولا تصرّف فيه ، كان مخيّراً بين فسخ البيع والإمضاء بالأرش وبه قال أحمد (١) لأنّه ظهر على عيب لم يقف على محلّه ، فكان له المطالبة بالأرش ، كما لو حدث عنده عيب. ولأنّ الثمن في مقابلة السليم ، فإذا ظهر عيب ، كان قد فات جزء من المبيع ، فكان للمشتري المطالبة بما يقابله من الثمن ؛ لأنّ الأرش في الحقيقة جزء من الثمن.
وقال الشافعي : لا يثبت له الأرش ، بل يتخيّر بين الردّ والإمساك بجميع الثمن ؛ لحديث المصرّاة ، فإنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم جعل له الخيار بين الإمساك من غير أرش ، أو الردّ ؛ لأنّه قال : « إن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردّها » (٢) فثبت أنّه إذا أمسك لم يستحقّ شيئاً. ولأنّه يملك ردّه فلم يكن له المطالبة بجزء من الثمن ، كما لو كان الخيار بالشرط (٣).
وحديث المصرّاة نقول بموجَبه ؛ لأنّ التصرية ليست عيباً وإن كانت تدليساً. والأرش عندنا يثبت في العيب لا التدليس.
__________________
(١) المغني ٤ : ٢٥٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٩٦ ٩٧.
(٢) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٧٠ ، ٣٤٤٣.
(٣) المهذّب للشيرازي ١ : ٢٩١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢١٧ و ٢٥٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٢١ و ١٢٦ و ١٤٠ ، المغني ٤ : ٢٥٩ ٢٦٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٩٧.