سلّمنا ، لكنّه عليهالسلام لم يسقط عنه الأرش كما لم يثبته ، على أنّ الحقّ : الأوّل. وخيار الشرط لا يوجب الأرش ؛ لعدم فوات جزء من العين.
مسألة ٢٦٨ : لو تجدّد العيب بعد القبض في يد المشتري من غير تصرّف ، فإن كان حيواناً ، كان من ضمان البائع إن تجدّد في ثلاثة أيّام الخيار ، وفي جذام الرقيق وبرصه وجنونه إن تجدّد في السنة ما بين العقد وظهوره. وإن كان غير حيوان ، فلا ضمان على البائع وبه قال مالك (١) لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم جعل عهدة البيع ثلاثة أيّام (٢) ، وأنّه إجماع أهل المدينة (٣).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام : « إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة فهو من مال البائع » (٤).
ولأنّ الحيوان قد يكون فيه العيوب ثمّ تظهر.
وأمّا عيوب السنة فقد وافقنا مالك (٥) عليها ؛ لأنّ الرضا عليهالسلام قال : « الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري ، وفي غير الحيوان أن يتفرّقا ، وأحداث السنة تُردّ بعد السنة » قلت : وما أحداث السنة؟ قال : « الجنون والجذام والبرص والقرن ، فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث فالحكم أن يردّ على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه » (٦).
__________________
(١) التفريع ٢ : ١٧٧ ، حلية العلماء ٤ : ٢٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢١٨ ، المغني ٤ : ٢٦٢ ، الشرح الكبير ٤ : ١٠١.
(٢) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٥٤ ، ٢٢٤٤ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٤ ، ٣٥٠٦ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٥١ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٢٤ ، المصنّف لابن أبي شيبة ١٤ : ٢٢٧ ، ١٨١٧٥ ، مسند أحمد ٥ : ١٥١ ، ١٦٩٣٤ ، وفيها « عهدة الرقيق » بدل « عهدة البيع ».
(٣) كما في المغني ٤ : ٢٦٢ ، والشرح الكبير ٤ : ١٠١.
(٤) الفقيه ٣ : ١٢٧ ، ٥٥٥ ، التهذيب ٧ : ٦٧ ، ٢٨٨.
(٥) انظر : المصادر في الهامش (١).
(٦) الكافي ٥ : ٢١٦ ٢١٧ ، ١٦ ، التهذيب ٧ : ٦٤ ، ٢٧٤.