وكذا لو اشترى عبداً وجب عليه القطع بسرقة أو قصاص ، فإنّه يصحّ إجماعاً ، بخلاف صورة الجاني ؛ فإنّ فيه خلافاً ، فإذا قبضه المشتري ثمّ قُطع في يده ، فعلى ما اخترناه إذا كان المشتري جاهلاً ، لم يكن له الردّ ؛ لكون القطع من ضمانه ، بل يرجع بالأرش ، وهو ما بين قيمته مستحَقّاً للقطع وغير مستحقٍّ من الثمن ، وهو أحد قولي الشافعي.
وعلى الثاني : له الردّ واسترجاع جميع الثمن ، كما لو قُطع في يد البائع. ولو تعذّر الردّ بسبب ، فالنظر في الأرش على هذا الوجه إلى التفاوت بين العبد السليم والأقطع (١).
وإن كان المشتري عالماً ، فليس له الردّ ولا الأرش.
مسألة ٢٧٢ : يسقط الردّ والأرش معاً بعلم المشتري بالعيب قبل العقد وكذا بعده بشرط إسقاطهما وتبرّي البائع من العيوب حالة العقد مجملةً أو مفصّلةً مع علمه بالعيب وجهله ويسقط الردّ خاصّة بتصرّف المشتري في السلعة قبل العلم بالعيب أو بعده أو حدوث عيبٍ آخر عند المشتري من جهته أو من غير جهته إذا لم يكن حيواناً في مدّة الخيار ، ويثبت له الأرش في هذه الصور خاصّة. ولو كان العيب الحادث قبل القبض ، لم يمنع الردّ مطلقاً لأنّ علمه بالعيب ورضاه به دليل على انتفاء الغرر ، فيسقط الخيار. وكذا إسقاط حكم العيب بعد العلم به.
وأمّا تبرّي البائع من العيوب فإنّه مسقط للردّ والأرش معاً عند علمائنا أجمع ، سواء كان المبيع حيواناً أو لا ، وسواء علم البائع بالعيب أو لا ، وسواء فصّلها أولا ، وسواء كان العيب باطناً أو لا وبه قال أبو حنيفة
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢١٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٢٨.