ثمّ اشتراها ووطئها بكراً ثمّ ظهر سبق الحبل (١) على البيع ، فإنّه يردّها أيضاً. والأقرب : أنّه يردّ معها عُشْر قيمتها ؛ لأنّ الشارع قد ضبط أرش البكارة بنصف العُشْر. وعليه تُحمل الرواية عن عبد الملك بن عمرو عن الصادق عليهالسلام في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطؤها ، قال : « يردّها ويردّ عُشْر ثمنها إذا كانت حبلى » (٢).
ويحتمل نصف العُشْر ؛ لعموم الأحاديث الشاملة للثيّب والبكر.
ويحتمل عدم الردّ ؛ لفوات جزء من العين وهو البكارة ، وتعيّب الجارية بذهاب العذرة ، وليس ذلك عيب الحبل (٣).
ب ـ لا فرق بين الوطي في القُبُل والدُّبُر ، فإنّ له الردّ فيهما ، ويردّ معها نصف العُشْر ؛ لأنّ الوطء في الدُّبر مساوٍ له في القُبُل في إيجاب جميع المهر.
ج ـ لو وطئ البكر في الدُّبُر ووجدها حاملاً ، كان له الردّ هنا قطعاً ؛ لعدم الجناية بغير الوطي ، ويردّ هنا نصف العُشْر ؛ لسلامة البكارة.
الصورة الثانية : الشاة المصرّاة ، فإذا اشترى شاةً وحلبها ثمّ وجدها مصرّاةً ، كان له الردّ بعد ثلاثة أيّام وحلب اللبن منها ، فلو كان العيب غير التصرية أو كان التصرّف بغير الحلب ، سقط الردّ ، ولا أرش ؛ لأنّه ليس عيباً.
مسألة ٢٧٧ : التصرية هي جمع اللبن في الضرع ، مشتقّة من الصري ، وهو الجمع ، يقال : صري الماء في الحوض. وكذا قوله عليهالسلام : « من ابتاع محفَّلةً » (٤) وهي أيضاً من الجمع ، ولهذا سُمّي اجتماع الناس محافل.
__________________
(١) في الطبعة الحجريّة : « الحمل » بدل « الحبل ».
(٢) التهذيب ٧ : ٦٢ ، ٢٦٨ ، الاستبصار ٣ : ٨١ ، ٢٧٤.
(٣) قوله : « ويحتمل عدم الردّ .. عيب الحمل » لم يرد في « ق ».
(٤) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٧١ ، ٣٤٤٦ ، سنن النسائي ٧ : ٢٥٤ ، مسند أحمد ٢ : ٤٩٠ ، ٧٣٣٣.