على الفور (١).
ومنهم مَنْ قال : إذا وقف على التصرية فيما دون الثلاثة ، ثبت له الخيار فيها إلى تمامها (٢). كما اخترناه نحن ، وذكر القاضي أبو حامد في جامعه أنّ الشافعي نصّ عليه في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى (٣).
أ ـ لو عرف التصرية قبل ثلاثة أيّام بإقرار البائع أو بشهادة الشهود ، ثبت له الخيار إلى تمام الثلاثة أيّام ؛ لأنّه كغيره من الحيوان. أمّا لو أسقط خيار الحيوان ، فإنّ خيار التصرية لا يسقط.
وهل يمتدّ إلى الثلاثة ، أو يكون على الفور؟ إشكال. وللشافعيّة وجهان (٤).
ب ـ ابتداء هذه الثلاثة من حين العقد لا من حين التفرّق ، كما قلنا في خيار المجلس. وللشافعيّة وجهان (٥).
ج ـ لو عرف التصرية في آخر الثلاثة أو بعدها ، فالأقرب
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٣٠.
(٢) المهذّب للشيرازي ١ : ٢٨٩ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٤٢٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٤٠.
(٣) انظر : الخلاف للطوسي ٣ : ١٠٣ ، المسألة ١٦٨ ، والمغني ٤ : ٢٥٥ ، والشرح الكبير ٤ : ٩٤.
(٤) التهذيب للبغوي ٣ : ٤٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٢٩.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٣٠.