سابعا : فرضية مقتضيات السياسة المالية العامة للدولة :
فبالنسبة للضريبة : حصر الفكر المالي الوضعي هدف الضريبة في تغطية النفقات العامة للدولة. ويقول الاقتصادي «جيز» : «إنّ العلاقة بين الضريبة والنفقات العامة من القوة حيث يمكن القول : إنّ الإنفاق من أجل الصالح العام هو أساس الضريبة والمحدّد لها».
ويحدّد الفكر المالي الوضعي هدفا آخر للضريبة ، وهو : تحقيق تدخل الدولة في الحياة العامة ، وتحقيق أهداف اقتصادية ، واجتماعية معيّنة.
وأمّا بالنسبة للزكاة : فإنّنا نجزم بأنّ الفكر المالي الإسلامي كيّف للزكاة أهدافا أسمى وأبعد من أهداف الضريبة فيما يتعلق بتحقيق مقتضيات السياسة العامة للدولة ، بل وجعل الزكاة أكثر تحقيقا لمثل تلك الأهداف الاقتصادية ، والاجتماعية ، وهو إلى جانب هذه الأهداف كيّف الزكاة لتحقق أهدافا مالية ، وسياسية ، وإنسانية.
أ ـ فبالنسبة للأهداف الاقتصادية : فالزكاة تستهدف الاستثمار والتنمية ، وكما ورد في الحديث الشريف : «اتجروا بأموال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة» متفق عليه ، وذلك لأنّ في حبس الأموال تآكل لها. فوجوب إخراج الزكاة عنها يحفز أصحاب الأموال إلى مسارعة استثمار أموالهم وتشغيلها ، مما يحفز بالتالي إلى مضاعفة الأموال المتداولة ، والمموّلة للمشروعات التنموية العديدة.
ب ـ وبالنسبة للأهداف الاجتماعية : فالزكاة تعتبر من أهم الأدوات المالية في تحقيق مبدأ التكامل الاجتماعي ، ومبدأ التكافل الاجتماعي ، ومبدأ التضامن الاجتماعي ، وتعتبر أهم الأدوات المالية في تحقيق مقتضيات السياسة العامة للدولة في نطاق الأغراض الاجتماعية. فالزكاة إنقاص لمال الغني ، وزيادة لمال الفقير يسدّ بها رمقه ؛ وتكفل له