أما الشافعية فقد أطلقوا جواز الاجتياز (١) ، ومنعته الحنفية والمالكية إلا أن يكون الماء في المسجد أو هو طريق الماء (٢).
واستنبط فخر المحققين من هذه الآية عدم جواز الطواف بالبيت للجنب المتيمم لأنه سبحانه علق دخول الجنب إلى المسجد على الإتيان بالغسل لا غير (٣).
وهو مذهب سعيد بن المسيب أنه لا يجوز له المكث ، ويجوز له العبور سواء له حاجة أو لا (٤).
وهذه الأمثلة كافية في بيان تفسير الإمام الباقر (عليهالسلام) للآيات المتعلقة بالطهارة ، وأثره فيمن بعده من الفقهاء بالأخذ بها والتعويل عليها.
* المطلب الثاني : الصلاة :
هناك مجموعة من الآيات بلغت خمسا وعشرين آية متعلقة بأحكام الصلاة من وجوب وشرائط وأركان ومتعلقات ، وردت سبع وعشرون رواية في تفسيرها عن الإمام الباقر (عليهالسلام) واستنباطه للأحكام منها أفاد فقهاء الإمامية وغيرهم في جعلها مدارك شرعية لهم في الوصول إلى الحكم الشرعي المتعلق بموضوع الآية أو الرواية المفسرة لها ، وسنعرض نماذج منها :
أولا : في قوله تعالى : (إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً)(٥).
روى زرارة قال : قلت لأبي جعفر (عليهالسلام) قول الله (إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً)؟ قال : يعني كتابا مفروضا (٦) ، وفي رواية أخرى قال : أن للصلاة وقتا والأمر فيه واسع يقدم مرة ويؤخر مرة إلا الجمعة فإنما هي وقت واحد ، وإنما عنى الله كتابا موقوتا أي واجبا ، يعني بها أنها فريضة (٧).
__________________
(١) رحمة الأمة ، الدمشقي ، ١٧.
(٢) عمدة القاري ، العيني ، ٣ / ٢٢٦+ أحكام القرآن ، الجصاص ، ٢ / ٢٤٨.
(٣) مسالك الإفهام ، الشهيد الثاني ، ١ / ٧٨.
(٤) المجموع شرح المهذب ، النووي ٢ / ١٦٢.
(٥) النساء / ١٠٣.
(٦) وسائل الشيعة ، الحر العاملي ، ٢ / ٣+ فروع الكافي ، الكليني ، ١ / ٧٤+ علل الشرائع ، الصدوق ، ٢٠١+ قلائد الدرر ، الشيخ الجزائري ، ١ / ٧٩.
(٧) من لا يحضره الفقيه ، الشيخ الصدوق ، ١ / ٦٣+ وسائل الشيعة ، الحر العاملي ، ٢ / ١٠١+ مجمع البيان ، الطبرسي ، ٣ / ١٠٤+ تفسير العياشي ، محمد بن مسعود ، ١ / ٢٧٣.