الأول : هؤلاء لا شيء عليهم وقد سقط الصوم عنهم ، وهو قول مالك والظاهرية وهو قول للشافعي وقول للإمامية (١).
الثاني : ونسب ابن قدامة إلى من سماهم جمهور العلماء : أن الواجب عليهم هو الفدية ، إطعام مسكين عن كل يوم (٢).
واختلف العلماء في مقدار الفدية : ذهب أبو حنيفة إلى أنها نصف صاع من بر أو صاع من شعير وعن الشافعي قوله : عن كل يوم مد ، أما أحمد فقال : يطعم نصف صاع من تمر أو شعير أو مدا من بر (٣).
* المطلب السادس : الحج :
هو القصد إلى بيت الله تعالى لأداء المناسك المخصوصة ، وحيث أن الحج من اعظم أركان الإسلام قد ورد في وجوبه ضرورة مجموعة من الآيات نقل تفسير بعض منها الإمام الباقر منها :
في قوله تعالى : (.. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ..)(٤).
فقد فسر السبيل والاستطاعة بالزاد والراحلة للأحاديث الواردة في هذا المعنى (٥) ، ونفقة الذهاب والإياب فاضلة عن حوائجه الأصلية (٦).
واشترط البعض في العود إلى كفاية من مال أو صناعة أو حرفة ومستنده ما رواه أبو الربيع الشامي عن الإمام الصادق (عليهالسلام) قال : سئل الإمام الباقر (عليهالسلام) هل الاستطاعة الزاد والراحلة حصرا؟ فقال : هلك الناس أذن ، إذا كان من له زاد وراحلة لا يملك غيرهما مما يمون به عياله ويستغني عن الناس يجب عليه الحج
__________________
(١) المدونة الكبرى ، سحنون ، ١ / ٢١١+ المحلى ، ابن حزم الظاهري ، ٦ / ٢٦٣+ مغني المحتاج الشربيني ، ٣ / ٧٧+ شرائع الإسلام ، المحقق الحلي ، ١ / ٢٢١.
(٢) المغني ، ابن قدامة ، ١ / ٤٤٨.
(٣) رحمة الأمة ، الدمشقي ، ٩٠.
(٤) آل عمران / ٩٧.
(٥) ظ : الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، ٤ / ١٤٦ ـ ١٤٧.
(٦) كنز العرفان ، المقداد السيوري ، ١ / ٢٦٤.