ولكن الذي يبدو لي ـ والله اعلم ـ أن القبض شرط للزوم لا شرط للصحة ، أي أنه لو لم يقع لكان الرهن صحيحا لكنه ليس بلازم.
* المطلب الرابع : الوصية :
هناك الكثير من الروايات المنقولة عن الإمام الباقر (عليهالسلام) في الوصية وأحكامها والتي اتخذت فيما بعد كأدلة لاستنباط الأحكام الشرعية المتعلقة بالوصية عند فقهاء الإمامية ولكن الذي يهمنا منها رواياته التفسيرية فقط ، ومنها في قوله تعالى : (... إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ)(١).
هناك روايتان متعارضتان عن الإمام الباقر (عليهالسلام) في جواز الوصية لوارث أو عدمه :
الأولى : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (عليهالسلام) عن الوصية للوارث؟ فقال : تجوز ثم تلا هذه الآية : (إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ)(٢).
الثانية : عن عمرو بن شمر الجعفي قال : سمعت أبا جعفر (عليهالسلام) يقول في الدين والوصية : أن الدين قبل الوصية ثم الوصية على أثر الدين ثم الميراث ، ولا وصية لوارث (٣).
رجح فقهاء الإمامية الرواية الأولى لتضافر الأدلة لديهم على ترجيحها ، ومنها : أن الرواية الأولى هي برواية محمد بن مسلم وهو من عرفت في إجماع العلماء على توثيقه وتعديله والثانية ضعيفة بضعف عمرو بن شمر الجعفي ، والسبب الآخر أن الرواية الأولى يعضدها جمع من الروايات الصادرة عن كثير من أئمة آل البيت (٤) ولإجماع العلماء عندهم على أن الوصية للوارث صحيحة
__________________
(١) البقرة / ١٨٠.
(٢) الوافي ، الفيض الكاشاني ، ١٣ / ١٧.
(٣) تفسير العياشي ، محمد بن مسعود ، ١ / ٢٢٦+ بحار الأنوار ، المجلسي ، ٢٤ / ١٢٩.
(٤) ظ : البيان في تفسير القرآن ، الخوئي ، ٣١٨.