إذا لم تكن اكثر من الثلث ، فإن كانت اكثر من الثلث ردت إليه (١) ، وبه قال بعض الزيدية (٢).
وأما المالكية ففي المشهور من مذهبهم وهو قول للشافعية ورواية عن الحنابلة وبه قال الظاهرية من أن الوصية للوارث باطلة ، وإذا أجازها الورثة فإجازتهم تعتبر ابتداء هبة منهم للموصى له ، وليس تنفيذا لوصية مورثهم فيعتبر فيها ما يعتبر في الهبة ، فلا بد من إيجاب من الورثة وقبول وقبض من الموصى له (٣).
وقال جمهور العلماء وإليه ذهب الحنفية وبعض المالكية وهو قول للشافعي والصحيح من مذهب الحنابلة وهو المذهب عند الزيدية : إن صحة الوصية للوارث متوقف على إجازة الورثة ، فإذا أجازوها صحت وكانت إجازتهم تنفيذا لوصية الموصي ، وإذا أجازها بعضهم ورد بعض آخر جازت في حق المجيز بقدر نفسه وإن لم يجيزوها بطلت (٤).
ولكل من هذين القولين أدلة استدل بها على ما ذهب إليه من حكم فقهي بخصوص الوصية للوارث غير أن أدلة هذه الأقوال الثلاثة ومن ضمنهم الإمامية مناقش في استدلالهم فيها وقد تكلفت الموسوعات الفقهية في بيان أوجه الاختلاف وطرق الاستدلال بما فيه الكفاية لمستزيد.
* المطلب الخامس : الحجر :
أثرت عن الإمام الباقر (عليهالسلام) عدة روايات تفسيرية في الآيات القرآنية ذات الصلة نذكر منها مثالا واحدا :
في قوله تعالى : (... وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ ...)(٥) ، فقد روى زياد بن المنذر عن الإمام الباقر (عليهالسلام) أنه قال : السفهاء النساء والولد ، إذا علم الرجل أن
__________________
(١) الخلاف ، الشيخ الطوسي ، ٢ / ٨٩.
(٢) البحر الزخار ، ابن المرتضى ، ٦ / ٣٠٨.
(٣) المهذب ، النووي ، ١٥ / ٤٢٠+ المغني ، ابن قدامة ، ٦ / ٤١٩+ البحر الزخار ، ابن المرتضى ، ٦ / ٣٠٨+ المحلى ، ابن حزم ، ٩ / ٣١٦.
(٤) الهداية متن تكملة فتح القدير ، ٩ / ٣٤٨+ المهذب ، النووي ، ١٥ / ٤٢٠+ المغني ، ابن قدامة ، ٦ / ٤١٩+ البحر الزخار ، ابن المرتضى ، ٦ / ٣٠٨.
(٥) النساء / ٥.