قول علي وابن عمر ، أما أبو حنيفة فإنه يرى أن الطلاق يقع بانقضاء الأربعة أشهر إلا إذا فاء فيها (١).
ونرى أن تفسير الإمام الباقر (عليهالسلام) هنا مطابق لمذهب مالك والشافعي واحمد وداود.
المبحث الثالث
الحدود والجنايات والقضاء
* المطلب الأول : الحدود :
وهي عقوبات قدرها الشارع على الجناة والذين يرتكبون المعاصي المقررة شرعا (٢) ، وفيها مجموعة من الآيات الكريمة ورد تفسيرها عن الإمام الباقر (عليهالسلام) ، وإليك بعضها :
أولا : في حد الزنا
قال تعالى : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ...)(٣).
فقد بيّن الإمام أبو جعفر الباقر (عليهالسلام) طريقة استيفاء الحد برواية زرارة عنه فقال : يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة ويضرب على كل عضو ويترك الوجه والمذاكير (٤).
وفي رواية أخرى عنه قال : يفرق على الجسد كله ويتقى الفرج والوجه ويضرب بين الضربين (٥) ، ولا أعلم خلافا بين الفقهاء في هذه الطريقة في استيفاء الحد.
__________________
(١) بداية المجتهد ، ابن رشد ، ٢ / ٩٨.
(٢) شرايع الإسلام ، المحقق الحلي ، ٤ / ٢١.
(٣) النور / ٢.
(٤) التهذيب ، الشيخ الطوسي ، ١٠ / ٣١+ من لا يحضره الفقيه ، الصدوق ، ٤ / ٢٠+ وسائل الشيعة ، الحر العاملي ، ١٨ / ٣٦٩.
(٥) التهذيب ، الشيخ الطوسي ، ١٠ / ٣١+ وسائل الشيعة ، الحر العاملي ، ١٨ / ٣٧٠+ قلائد الدرر ، الشيخ الجزائري ، ٣ / ٣٦١.