ثانيا : في حد السرقة
قال تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)(١).
بين الإمام الباقر (عليهالسلام) في إحدى الروايات عنه مسقطات العقوبة ، فأجاب عن سؤال وجه إليه عن الابن يسرق من منزل أبيه فقال : لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن (٢) وبه قالت الإمامية.
وذهب مالك إلى : أنه لا يقطع الأب فيما سرق من مال الابن فقط ويقطع ما سواه من القرابات ، أما الشافعي فذهب إلى أنه لا يقطع عمود النسب الأعلى والأسفل ، أما أبو حنيفة فذهب إلى أنه لا يقطع ذو الرحم المحرمة (٣).
* المطلب الثاني : الجنايات :
وردت في الجنايات مجموعة من الآيات المفسرة برواية الإمام الباقر (عليهالسلام) في قتل المؤمن عمدا قال تعالى : (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً)(٤).
فقد فسر العمد بالتعدي وبما يكشف عنه مثل آلة القتل ، فقد ورد عن جميل بن دراج عن الإمام الباقر أنه قال : العمد كل ما عمد فيه الضرب (٥) ، وفيه قصاص ، فقد نقل عن أبي عبيدة الحذاء عن الإمام الباقر في رجل قتل أمه ، قال : يقتل بها صاغرا ولا أظن قتله بها كفارة له ولا يرثها (٦).
والأظهر عند الإمامية أن الحد لا يسقط العقاب الأخروي إلا بعد التوبة ، وقيل أن إقامة الحد بمثابة التوبة ، وتوبة القاتل عمدا : الندم
__________________
(١) المائدة / ٣٨.
(٢) التهذيب ، الشيخ الطوسي ، ١٠ / ١١٠+ فروع الكافي ، الكليني ، ٧ / ٢٢٨+ وسائل الشيعة ، الحر العاملي ، ١٨ / ٥٩٨ ـ ٥٠٩.
(٣) بداية المجتهد ، ابن رشد ، ٢ / ٢٤٢.
(٤) النساء / ٩٣.
(٥) قلائد الدرر ، الشيخ الجزائري ، ٣ / ٣٩٨.
(٦) من لا يحضره الفقيه ، الصدوق ، ٤ / ٩٠+ التهذيب ، الشيخ الطوسي ، ١٠ / ٢٣٧+ وسائل الشيعة ، الحر العاملي ، ١٩ / ٥٧.