الخالص والكفارة الجامعة للخصال الثلاثة والانقياد لأولياء الدم قصاصا أودية أو عفوا (١).
* المطلب الثالث : القضاء :
أما في فقه القضاء فقد وردت رواية تفسيرية واحدة عن الإمام الباقر (عليهالسلام) ـ في حدود ما اطلعت عليه ـ أوردها هنا استكمالا للموضوع وهي :
في قوله تعالى : (... فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ)(٢).
فعن أبي بصير عن الإمام أبي جعفر الباقر (عليهالسلام) قال : إن الحاكم إذا أتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه ، كان ذلك إليه إن شاء حكم بينهم وإن شاء تركهم (٣).
وللعلماء في هذه الآية قولان : الأول : أنها منسوخة بقوله تعالى : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ)(٤).
فلزمه الحكم وزال التخيير ، وهذا مروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدي (٥).
قال النحاس : وهو الصحيح من قول الشافعي لقوله : ولا خيار له إذا تحاكما إليه لقوله تعالى : (... حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ)(٦) ، وهذا من اصلح الاحتجاجات (٧) ، وهو مذهب أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف (٨).
القول الثاني : أنها محكمة ، فيكون ذلك للإمام إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم ، وهو المروي عن الشعبي والنخعي والزهري وبه قال أحمد ومالك
__________________
(١) كنز العرفان ، المقداد السيوري ، ٤ / ٥٦+ قلائد الدرر ، الشيخ الجزائري ، ٣ / ٣٩٩.
(٢) المائدة / ٤٢.
(٣) التهذيب ، الشيخ الطوسي ، ٦ / ٣٠٠+ وسائل الشيعة ، الحر العاملي ، ١٨ / ٢١٨+ قلائد الدرر ، الشيخ الجزائري ، ٣ / ٤٢٩.
(٤) المائدة / ٤٩.
(٥) زاد المسير ، ابن الجوزي ، ٢ / ٣٦١.
(٦) التوبة / ٢٩.
(٧) الناسخ والمنسوخ ، النحاس ، ١٢٩.
(٨) الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، ٦ / ١٨٥.